حدد المشرع الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ومنع إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقاً للشروط التى تحددها.
اعتبر المشرع مجرى النيل وجسوره من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ولا يجوز التعدى عليها بإقامة أى عمل خاص.
المشرع حدد الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ومن بينها الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها وكذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net